top of page

اللائحة الداخلية 

أولاً: اسم الجمعية ومقرها:

وفق أحكام القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تمت الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 1/أ/2018 وتاريخ 30/5/2018 م حسب اللائحة العامة لإنشاء الجمعيات المهنية العلمية الصحية. ويكون مقر الجمعية في مبنى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية – فرع الجمعيات الصحية بحي الصحافة في مدينة

الرياض، المملكة العربية السعودية. كما يجوز لها أن تنشئ فروعاً في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

ثانياً: أهداف الجمعية:

  1. تنمية الفكر العلمي المهني في مجال الصيدلة الإكلينيكية وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.

  2. إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المجالات.

  3. تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية في مجال اهتمامات الجمعية بين المؤسسات والهيئات المعنية داخل وخارج المملكة.

  4. تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الصيدلة الإكلينيكية في المؤسسات والهيئات المختلفة.

  5. المساهمة في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الصيدلة الإكلينيكية والمشاركة في مراقبة أدائها والمحافظة عليها.

  6. المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور.

  7. المساهمة في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للصيادلة الإكلينيكيين لتهيئتهم لممارسة المهنة في بيئة متطورة.

  8. المساهمة في تطوير المهارات التعليمية لدى الصيادلة الإكلينيكيين في الجامعات وبرامج الإقامة والزمالة.

  9. تطوير البرامج التعليمية للصيادلة الإكلينيكيين الناشئين.

  10. تكوين قاعدة بيانات بالصيادلة الإكلينيكيين المتخصصين للرجوع إليهم عند الحاجة.

  11. تهيئة الصيدلي الإكلينيكي ليكون المرجع الأول للصيدلة العلاجية (أو للمعلومة الدوائية الموثوقة).

  12. أن تكون اصدارات الجمعية مصدراً علمياً موثوقاً.

  13. شجيع أعضاء الجمعية على اجتياز اختبارات التخصص (البورد).

ثالثاً: نشاطات الجمعية:

  1. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الصيدلة الإكلينيكية.

  2. إجراء البحوث العلمية في مجالات اهتمامها وما يتصل بها من معرفة، والتشجيع على إجرائها ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.

  3. إصدار مجلة أو نشرة دورية أو كليهما تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الصيدلة الإكلينيكية.

  4. إصدار النشرات والمطبوعات التوعوية وغيرها من وسائل التوعية الصحية لرفع المستوى المعرفي والتوعوي لدى الجمهور في مجالات تخصصها.

  5. القيام بالرحلات العلمية وتنظيم المسابقات العلمية الثقافية في مجالات تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

  6. المساهمة في برنامج التدريب والتعليم الطبي المستمر في مجالات تخصصها.

  7. المشاركة في المعارض والندوات المحلية والإقليمية والدولية.

  8. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي للمشاركة في نشاطاتها.

  9. إصدار القواعد والأدلة السريرية في مجال تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

  10.  المشاركة في تقويم المؤهلات العلمية المهنية والأداء المهني للممارسين في مجال تخصص الصيدلة الإكلينيكية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

  11.  تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية، وتقييم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة.

  12.  تأسيس برنامج توجيهي للصيادلة المتدربين ومدراء البرامج في الزمالة الصيدلانية.

  13.  تكريم البحوث المتميزة في المجال على مستوى المملكة، وذلك تشجيعا للصيادلة للانخراط في المجال البحثي.

  14.  مساعدة أعضاء الجمعية في الحصول على المطبوعات العلمية في المجال من كتب ومجلات وأبحاث منشورة.

  15.  تعزيز دور الصيادلة الإكلينيكيين ضمن الفريق الصحي والسعي للاعتراف بهم من قبل جهة العمل والمطالبة بالاعتمادات والمميزات المستحقة لهم.

رابعاً: أنواع العضوية – شروطها – إجراءاتها

تقسم العضوية الى ثلاثة أنواع:

1. عضوية عاملة، ويشترط لها:

  • أن يكون مصنفاً كصيدلي إكلينيكي من قبل الهيئة السعودية التخصصات الصحية.

  • أو أن يكون حاصلاً أو ملتحقاً بأحد برامج الاقامة في الصيدلة السريرية العامة أو شهادة الاختصاص أو ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية أو أعلى منها، داخل السعودية أو خارجها.

  • دفع رسوم العضوية السنوية.

  • رفع طلب التسجيل على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مصحوباً بالشهادات الدراسية والمهنية (المستندات) المطلوبة.

  • يجوز للهيئة إحالة طلبات احقية العضوية العاملة الى مجلس الإدارة لإبداء الرأي.

2. عضوية انتساب، ويتمتع بها:

  • الممارسون والعاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوفر فيهم شروط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

  • الطلاب الجامعيون من كلية الصيدلة وكافة الكليات الصحية.

  • ويعفى العضو المنتسب من 50 % من قيمة الرسوم السنوية، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

3. عضوية شرفية:

تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.

خامساً: إنهاء العضوية وإعادتها:

تقوم الجمعية بإنهاء اجراءات العضوية في الحالات التالية:

  • إذا فقد العضو شرط من شروط العضوية.

  • إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.

  • انسحاب العضو أو وفاته.

  • إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً كان أم ادبياً، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.

  • وفي حالة الرغبة في إعادة العضوية يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بقرار من مجلس الإدارة بعد زوال أسباب إسقاط العضوية السابقة، على أن يقوم بتقديم طلب العضوية بإجراءات جديدة. 

سادساً: الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين، الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام. ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة الى اجتماعها. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب خُمس أعضائها أو رئيس الجمعية، وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة.

سابعاً: اختصاصات الجمعية العمومية:

تسعى الجمعية العمومية بالعمل على تحقيق أهداف الجمعية من خلال القيام بالأعمال التالية:

  • اعتماد التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية.

  • إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.

  • مناقشة خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة وإقرارها.

  • إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.

  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

  • اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.

  • تعيين مراجع قانوني خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

  • اقتراح حل مجلس الإدارة وتنظيم انتخابات جديدة.

ثامناً: رئيس شرف الجمعية:

يجوز لمجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية، ومن لهم مساهمات مادية ومعنوية للجمعية والرفع بذلك لمجلس الجمعيات المهنية العلمية الصحية.

تاسعاً: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:

يكون رئيس مجلس الإدارة وأمين المال مسئولين أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية. كما يقوم أمين المال بالمهام التالية:

  • القيام بإعداد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

  • متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للأعضاء مع الهيئة.

  • الاشراف على تحصيل ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.

  • متابعة إيرادات ما تعقده الجمعية من ورش عمل وندوات ومؤتمرات.

  • متابعة الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الهيئات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

  • إعداد الميزانية في السنة المالية للجمعية من بداية تأسيسها وتنتهي مع السنة المالية لها.

عاشراً: تكوين مجلس الإدارة:

  • يتكون مجلس إدارة من الأعضاء العاملين يتراوح عددهم ما بين سبعة وأحد عشر عضوا تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضاء الجمعية العاملين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح.

  • مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة الاستمرار لأكثر من دورتين متتاليتين الا بعد مرور دورتين تاليتين اخريين.

  • إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً. (أو خمس مرات متفرقة)

  • عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعية العمومية لأي سبب يحق لمجلس الإدارة اختيار عضو بديل على أن تعطى الأولوية للأعضاء المقترح عليهم سابقاً حسب أعلى الأصوات على أن تحاط الجمعية العمومية بذلك في أول اجتماع لها بعد انضمام العضو البديل لمجلس الإدارة.

الحادي عشر: اجتماعات مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

الثانية عشر: اختصاصات مجلس الإدارة:

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

  • اقتراح ميزانية الجمعية.

  • إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.

  • اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها

  • اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.

  • تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية وأنشطتها.

  • إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية.

  • تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.

  • الموافقة على إجراء الدراسات والأبحاث.

  • الموافقة على عقد الندوات والحلقات الدراسة والمؤتمرات وفق الأنظمة المتعلقة بذلك التي تتبعها الهيئة.

  • قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات من القطاعين العام والخاص أو الأفراد.

  • متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الجمعيات المهنية العلمية الصحية.

  • انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبة وأمين المال وأمين الجمعية في جلسته الأولى.

  • للمجلس الحق في توظيف أفراد أو جهات اعتبارية أو كلاهما لمساعدة المجلس لتأدية مهامه مقابل أجر يقرره المجلس.

  • الإشراف على استثمارات الجمعية وأوقافها.

الثالثة عشر: مهام رئيس مجلس الإدارة:

يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام التالية:

  • يتولى الإدارة العامة للجمعية ويرأس جلساتها.

  • تمثيل الجمعية أمام الآخرين وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.

  • رئاسة جلسات الجمعية العمومية ودعوة الجمعية العمومية لعقد الاجتماع العادي.

  • تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

  • تعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.

  • توقيع المراسلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.

  • متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في ورش العمل والندوات والمؤتمرات.

الرابعة عشر: مهام نائب رئيس مجلس الإدارة:

  • يعاون الرئيس ويقوم بواجباته في حال غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته.

الخامسة عشر: مهام أمين مجلس الإدارة:

يختص أمين المجلس بكل ما يسنده إليه رئيس الجمعية، وله على وجه الخصوص:

  • يساعد الرئيس في إدارة الجمعية ويحضر جدول أعمال الجلسات، بعد أخذ موافقة رئيس الجمعية.

  • تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.

  • تحرير التقرير السنوي للجمعية وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

  • التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية للجمعية في كل ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان.

السادسة عشر: مهام أمين المال:

يختص أمين المال بكل ما له علاقة بأموال الجمعية مورداً أو صرفاً، وله على وجه الخصوص:

  • حفظ السجلات المالية والحسابية اللازمة من واقع إيرادات الجمعية ومصروفاتها.

  • متابعة تسديد أعضاء الجمعية لاشتراكات العضوية السنوية

  • يقوم بدفع جميع المبالغ المستحقة على الجمعية.

  • يوقع الأوراق الداخلية ضمن اختصاصه.

  • يودع أموال الجمعية في أحد البنوك ويوقع سوياً مع الرئيس على أوراق الصرف المالية.

  • شراء ما تحتاج إليه الجمعية بعد موافقة الرئيس.

  • إعداد التقرير السنوي عن ميزانية الجمعية وعرضه على مجلس الإدارة بعد مراجعته من المحاسب القانوني لإقراره، ثم عرضه على الجمعية العمومية.

bottom of page